Skip to content

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

الشريف التلمساني

Printed page ٣٨٢

وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟

وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟

فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير.

واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.