Skip to content

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

الشريف التلمساني

Printed page ٧٤٦

فالجمهور: أنه حجة ظاهرة، لا إجماع قطعي.

ومثاله: احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا عقد عليها وليان الزوجين، ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول، فإنها للثاني بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه وبقضاء معاوية ﵁ للحسن بن