Skip to content

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

الشريف التلمساني

Printed page ٦٠٢

جرحناه"، فإذا وجب ذلك في عبده، فوجوبه في عبد غيره أحرى، وأولى.

فيقول أصحابنا: هذا الخبر منسوخ عندنا، لأنكم لا تقولون بأن الحر يقتل بعبده.

والجواب عندهم: أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب، وإن كان أصله منسوخا، إذ لا يلزم نسخ الفحوي من نسخ أصلها.

وأما مفهوم المخالفة فمثاله: احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجانب غير فرض، بقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم