Skip to content

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

الشريف التلمساني

Printed page ٤٠٩

التلافي، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلاً منهيًا عنه، فوجب أن تبطل صلاته.

وكذلك إذا سجد على مكان نجس، فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل صلاته، لفعله ما نهى عنه.

وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر.