Skip to content

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي الفصل الرابع [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

ابن شهاب العكبري

Printed page ٦٦

وإنَّما هو دعاء (١).

والنهي: المنع من طريق القول (٢).

وإنَّما قلنا من طريق القول، لأنَّ من قيد [عبده] (٣)، وأغلق عَلَيْه باب فقد منع وليس من طريق القول (٤).

والجائز: ما وافق الشريعة (٥).

وتقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وبيع جائز. ويريدون بذلك أَنَّهُ ليس بلازم، ويكون ذلك فِي كلّ عقد للعاقد فسخه بكل حال، وَلَا يؤول إِلَى اللزوم، وفيه احتراز من البيع المشروط، [و] (٦) فِيهِ الخيار، وإذا كَانَ فِي البيع عيب فإنه قد يؤول إِلَى اللزوم (٧).