Skip to content

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي الفصل الرابع [هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا]

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

ابن شهاب العكبري

Printed page ٦٤

ولهذا نقول: قولُه تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١)، نص فِي قدر المدة، وإن كَانَ اللفظ محتملا لغيره (٢).

والعام: ما احتمل معنيين هو فِي أحدهما أظهر من الآخر. (٣)

والفرق بين الظاهر والعموم: أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض، وَلَا أظهر، وتناوله تناولا على السواء، فيجب حمله على عمومه إلَّا أن يخصه دليل أقوى منه (٤).

والظاهر: ما احتمل معنيين إلَّا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخَرَ (٥).

فيجب حمله على أظهرهما، وَلَا يعدل عنه إلَّا بما هو أقوى منه (٦).