رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي ابن شهاب العكبري Earlier pages Printed page ٥٢ الشيء بالذكر، فيدل على نفي حكم ما عداه (١)، وَلَا فرق بين أن تعلق باسم (٢) أُم صفة (٣).كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٤)، وقوله ﵊: "فِي سائمة الغنم الزكاة" (٥). → Previous page Next page ←