Skip to content

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي الفصل الرابع [دليل الخطاب]

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

ابن شهاب العكبري

Printed page ٥٢

الشيء بالذكر، فيدل على نفي حكم ما عداه (١)، وَلَا فرق بين أن تعلق باسم (٢) أُم صفة (٣).

كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٤)، وقوله ﵊: "فِي سائمة الغنم الزكاة" (٥).