Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة فصل

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٣/ ١٦٩

(وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز) (١).

وقال أبو سعيد الإِصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس، جاز أن يدفع إليهم من الزكاة، والمذهب الأول. وفي مواليهم وجهان:

وقال أبو حنيفة: لا تحرم الصدقة على آل المطلب، وإنما تحرم على ولد العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.

ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربي، وهل كانت محرمة على رسول اللَّه ﷺ على قولين.

وقال أبي علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان، كان حرامًا عليه ﷺ، وما كان مسبلًا على الكافة، لم يحرم عليه كصلاته في المساجد.

قال صاحب الحاوي: والأصح (عندي) (٢)، أن ما كان أموالًا (متقومة) (٣)، كانت عليه محرمة، وما لم تكن أموالًا (مقومة) (٤) تحرم عليه.

ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر (٥).