حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة
Printed page ١/ ٦٤
فظاهر كلام الشافعي ﵀: (أنه يقلد آمنهما) (١) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.
وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (٢) من قولهما.
وقيل: يأخذ بالأخف.
وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (٣):
أظهرهما: جوازه.