Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة باب العبد المأذون

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٥/ ٣٥٨

وقال أبو حنيفة: يصير مأذونًا له في التجارة (١).

فإن اشترى شيئًا في الذمة.

فقد قال أبو إسحاق، وأبو سعيد (٢)، لا يصح بغير إذن مولاه (٣).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (٤).

فإن لم يعلم البائع برق العبد، فأراد الفسخ لتأخر حقه، فهل له ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك، ويسترجعه من يد المولى.

والثاني: ليس له ذلك.

ولا يملك التجارة إلا فيما أذن له فيه (٥)، فإن أذن له في التجارة في نوع، لم يصر (مأذونًا له في غيره) (٦).