حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة
Printed page ٥/ ٣٥٦
فإن أقام رب المال بينة، أنه اشتراه بمال القراض (١)، سمعت وحكم بها في أحد الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
والثاني: لا يحكم بها، وهو اختيار القاضي أبو الحسن الماوردي، وذكر: أنه الأصح (٢).