Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ١٠١ - باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ٢/ ٢٧٨

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى, أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِى عَلَيْهِ ثَلَاثًا».

===

وغرض المصنف بيان الاختلاف بين لفظي زهير وابن السرح، ففي سياق ابن السرح أن السائلة امرأة من المسلمين، وفي سياق زهير (١) أن السائلة أم سلمة (قالت) أي امرأة من المسلمين على لفظ ابن السرح، أو أم سلمة على لفظ زهير: (يا رسول الله، إني امرأة أشد) بفتح الهمزة وضم المعجمة على صيغة المتكلم أي أحكم (ضفر) بفتح الضاد وسكون الفاء أي فتل (رأسي) أي شعر رأسي، ويحتمل أن يكون بضم الضاد والفاء جمع ضفيرة.

(أفأنقضه للجنابة) (٢) أي لأجل غسل الجنابة؟ (قال) أي رسول الله ﷺ: (إنما يكفيك أن تحفني) أي تصبي بالحفنة (عليه) أي على رأسك (ثلاثًا) والظاهر أن القول بكفاية التثليث إذا كان الغالب في الظن أن الماء يصل إلى أصول (٣) الشعر بالتثليث، وإذا كان غالب الظن أن الماء لا يصل إلى أصول الشعر في التثليث أيضًا، فتجب الزيادة عليه، ولو وصل في المرة الواحدة فالثلاث سنة.