Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٩٩ - باب في الغسل من الجنابة

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ٢/ ٢٦٥

ت ١٠٣، ن ٢٥٣، جه ٥٧٣، دي ٧١٢، حم ٦/ ٣٣٥، ق ١/ ١٧٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ, وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِى كِتَابِى هَكَذَا.

===

(قال أبو داود: قال مسدد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ ) أي بتقدير الاستفهام هل المراد بهذا كانوا يكرهونه للعادة أي لأجل العادة؟ (فقال) أي عبد الله بن داود: (هكذا هو) أي ما قلتَ لي هو المراد (١) (ولكن وجدته في كتابي هكذا) (٢) أي لفظ العادة بغير اللام الجارة مروية عن الأستاذ.

اختلف العلماء في تأخير غسل الرجلين في الغسل، فعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وعند الحنفية: سنة الغسل أن يقدم الوضوء عليه إلَّا غسل الرجلين، فإنه يؤخره إذا كان قائمًا في مستنقع الماء، أو على تراب بحيث يحتاج إلى غسلهما بعد ذلك، أما لو قام على حجر أو لوح بحيث لا يحتاج إلى غسلهما مرة أخرى، فلا يؤخر غسلهما، وعند الشافعية في الأفضل قولان: أصحهما وأشهرهما أن يكمل وضوءه، لأن أكثر الروايات كذلك.

وأما المسح بالمنديل فلا يكره عند مالك والثوري، وتمسكوا بحديث قيس بن سعد الذي أخرجه ابن ماجه وأبو داود (٣) ولفظه: "فاغتسل ثم ناوله