فأجاب عنه و (قال: ما أسلمت إلَّا بعد نزول المائدة).
حاصل الجواب: أنه لما كان مجيئه عند رسول الله ﷺ، وإسلامه (٢) بعد نزول المائدة، ثبت بذلك أن حكم المسح ليس بمنسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، بل هو محكم باق بعد نزولها، وهذا إذا لم يحمل قراءة الجر في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ على التخفف، وأما إذا حمل عليه فالآية (٣) مثبتة أيضًا للمسح على الخفين غير معارضة له.
١٥٥ - (حدثنا مسدد) بن مسرهد (وأحمد بن أبي شعيب الحراني)