Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٣٥ - باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ٨/ ٥٦

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا كَثِيرٌ - يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ -, حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ, عَنْ شُعَيْبٍ, عَنْ غَيْلَانَ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. [انظر سابقه]

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ, حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ طَلْحَةَ, عَنْ خَيْثَمَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا". [جه ١٩٩٢]

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

===

بتقديم شيء منه، كرامةً للمرأة، وتأنيسًا لها. وحديث عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا.

٢١٢٧ - (حدثنا كثير - يعني ابن عبيد -، أنا أبو حيوة، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله) أي مثل ما تقدم من الحديث.

٢١٢٨ - (حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا شريك) القاضي، (عن منصور) بن المعتمر، (عن طلحة) بن مصرف، (عن خيثمة) بن عبد الرحمن، (عن عائشة)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": قال ابن القطان: ينظر في سماعه عن عائشة ﵂ (قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أُدخِل امرأة على زوجها قبل أن يعطيَها شيئًا)، وهذا يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يعطيها الزوج شيئًا قبل الدخول بها، فالذي أمر رسول الله ﷺ عليًا بإعطاء الدرع، لم يكن للوجوب.

(قال أبو داود: خيثمة لم يسمع عن عائشة)، وهذه العبارة توجد في بعض النسخ، ولا توجد في بعضها.

٢١٢٩ - (حدثنا محمد بن معمر، نا محمد بن بكر البرساني، أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: