Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٧ - باب في الصبي يحج

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ٧/ ٣٢

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (١): «مَنِ الْقَوْمُ؟ » فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ, فَقَالُوا: فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِىٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ, وَلَكِ أَجْرٌ». [م ١٣٣٦، ن ٢٦٤٦، حم ٢/ ٢١٩، ط ١/ ٤٢٢]

===

رسول الله ﷺ، فلما كان بالروحاء"، الحديث، وقد صرح الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (٢)، فقال: ثم ارتحل رسول الله ﷺ راجعًا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا إلى آخره.

(فسلم) رسول الله ﷺ (عليهم فقال) رسول الله ﷺ: (من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله ﷺ) وأصحابه، (ففزعت امرأة) أي خافت فوتَ الجواب وبادرت (فأخذت بعضدِ صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها) بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب. "قاموس".

(فقالت: يا رسول الله، هل لهذا) أي الصبي (حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر (٣)). قال الشوكاني في "النيل" (٤): قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلَّا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذًا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله ﷺ: "نعم" في جواب قولها: ألهذا حج؟

وقال الطحاوي (٥): لا حجة في قوله ﷺ: "نعم" على أنه يجزئه عن حجة