بذل المجهود في حل سنن أبي داود
عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "ضَالَّةُ الإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا". [ق ٦/ ١٩١، عب ١٠/ ١٢٩]
١٧١٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى عَمْرٌو, عَنْ بُكَيْرٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ"
===
(عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ضالة الإبل) أي حكم ضالة الإبل (المكتومةُ) إذا أخذها الملتقط فكتمها ولم يعرِّفها (غرامتُها) أي ضمان قميتها (ومثلُها معها) قد تقدم قَبْلُ أن هذا القول كان على سبيل التغليظ، أو كان في أول الإِسلام ثم نسخ.
١٧١٩ - (حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قالا: نا ابن وهب، أخبرني عمرو) بن الحارث كما في رواية أحمد (١)، (عن بكير) ابن الأشج، (عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب) بن أبي بلتعة اللخمي، أبو محمد، ويقال: أبو بكر المدني، قال ابن سعد: كان ثقة، وقال العجلي: مدني، تابعي، ثقة، وقال النسائي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة (التيمي) أسلم يوم الحديبية، وقيل: يوم الفتح، وكان يقال له: شارب الذهب، ابن أخي طلحة بن عبيد الله، قتل مع عبد الله بن الزبير بمكة، ودفن بالحزورة، فلما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام.
(أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج)، قال الشوكاني (٢): قد استشكل