Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٤ - كتاب اللقطة

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ٦/ ٥٩٤

عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ, عَنْ مُطَرِّفٍ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ -, عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً (١) فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ, وَلَا يَكْتُمْ, وَلَا يُغَيِّبْ, فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ, وإلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». [جه ٢٥٠٥، حم ٤/ ١٦١]

===

خالد الطحان (٢) ووهيب بن خالد واحد، (عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشخير، (عن مطرف، يعني ابن عبد الله) بن الشخير، (عن عياض) بكسر أوله، وتخفيفِ التحتانية، وآخره معجمة (ابن حمار) بكسر المهملة، وتخفيف الميم، التميمي، المجاشعي، صحابي، سكن البصرة، وعاش إلى حدود الخمسين.

(قال: قال رسول الله ﷺ: من وجد لقطة فليُشْهِدْ ذا عدل أو ذَوَيْ عدل) وأخرج الطحاوي (٣) هذا الحديث فقال: "فليشهد عليها ذَوَي عدلٍ" من غير شك، لكن في "نصب الراية" (٤) بلفظ: "ذا عدل". (ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلَّا فهو مال الله يؤتيه من يشاء).

قال الشوكاني (٥): "قوله: "فَلْيُشْهِد"، ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد (٦)، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وفي كيفية الإشهاد