ما ارتكبه من الفعل الحرام، ودخل تحت قوله ﷺ: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام" الحديث، أو أضاعه واستهلكه، فد خل تحت قوله ﷺ: "نهى عن إضاعة المال"، فيلزم عليه أن يدفعه إلى الفقراء، ولكن لا يريد بذلك الأجر والثواب، ولكن يريد دفع المعصية عن نفسه، ويدل عليه مسائل اللقطة.
(ولا صلاة (٢) بغير طهور) (٣) هو بالضم، الطهر، وبالفتح الماء الذي يتطهر به، قال ابن حجر (٤): أي لا تصح، إذ نفي القبول إما بمعنى نفي