Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٢٩ - باب السواك من الفطرة

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ١/ ٣٣٨

وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ,

===

له عن النبي ﷺ هم، إلَّا أنه لا يترك أكثر من أربعين يومًا، وما يُعْزى من النظم في ذلك للإمام علي قال شيخنا: إنه باطل، وكذا قال السيوطي، قد أنكر الإِمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات، وقال: لا تعتبر هيئة مخصوصة، وهذا لا أجل له في الشريعة، ولا يجوز اعتقاد استحبابه, لأن الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل.

(وغسل البراجم) بفتح الباء وكسر الجيم، جمع برجم بضمهما، والبرجمة بالفتح غلظ الكلام، هي عقد الأصابع ومفاصلها (١)، ويلحق بها ما يجتمع من الوسخ بالعرق والغبار في معاطن الأذن، وقعر الصماخ، وداخل الأنف ونحوه، وغسلها سنَّة مستقلة لا تختص بالوضوء.

(ونتف الإبط) (٢) بسكون الموحدة وتكسر، أي قلع شعره بحذف المضاف، وعلم منه أن حلقه ليس بسنَة، وقيل: النتف أفضل لمن قوي عليه، قال في "الدر المختار" و"شرحه": وتنظيف بدنه بنحو إزالة الشعر من إبطيه، ويجوز فيه الحلق، والنتف أولى.

(وحلق العانة) قال في "لسان العرب": وعانة الإنسان: إسْبه، الشعر الثابت على فرجه، وقيل: هي منبت الشعر هنالك، قال أبو الهيثم: العانة منبت الشعر فوق القُبُل من المرأة، وفوق الذكر من الرجل،