Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ٢٥ - باب السواك

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ١/ ٣١٤

٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عن سُفْيَانَ، عن أَبِي الزّنَادِ،

===

يطلق على الفعل والَالة، قال في "القاموس": والعود مسواك وسواك بكسرهما، ويُذَكَّرُ، جمعه ككتب.

وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم: إنه من سنَّة الوضوء، وقال آخرون: إنه من سنَة الصلاة، وقال اَخرون: إنه من سنَّة الدين، وهو الأقوى، نقل ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، وفي "الهداية": أن الصحيح استحبابه، وكذا هو عند الشافعي ﵀، وقال ابن حزم: هو سنَّة، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل، وهو يوم الجمعة فرض لازم، حكى أبو حامد الإسفرائني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه، وعن إسحاق أنه واجب، إن تركه عمدًا بطلت صلاته، وزعم النووي أن هذا لم يصح عن إسحاق.

وكيفيته عرضًا، لا طولًا عند مضمضة الوضوء، ويستاك على أسنانه ولسانه إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة، ويأخذ المسواك باليمنى، والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه، ويكون في غلظ الخنصر وطول الشبر، والمستحب أن يستاك بعود من أراك وبكون لينًا، والعلك للمرأة يقوم مقام السواك، وإذا لم يجد السواك يعالج بأصبعه (١)، انتهى ملخصًا، "عيني" (٢).

٤٦ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان (٣)، عن أبي الزناد) (٤)