الشريف, لأنه لم ينزل قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ (١) وكان نزوله بالمدينة.
(انْهَ) بسكون النون وفتح الحاء (أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حُمَمة) (٢) بضم الحاء، وفتح الميم، في "شرح السنَّة (٣) ": الحمم: الفحم وما أحرق من الخشب أو العظام ونحوهما، والاستنجاء به منهي عنه, لأنه جعل رزقًا للجن، فلا يجوز إفساده، وقوله: رزقًا للجن، أيمما انتفاعًا لهم بالطبخ والدفاء والإضاءة (فإن الله ﷿ جعل لنا) أي: لأنفسنا, ولدوابنا (فيها رزقًا) (٤). (قال) عبد الله: (فنهى النبي ﷺ عن ذلك).