Skip to content

بذل المجهود في حل سنن أبي داود ١١٠ - باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

خليل أحمد السهارنفوري

Printed page ٢/ ٣٧٢

مِنَ الآخَرِ, وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ». فَقَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِى سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

===

عنك (من الآخر) أي فالفعلان متساويان في الإجزاء والإغناء، ولفظة "من" في قوله: "من الآخر" بمعنى البدل، (فإن قويت) أي قدرت (عليهما) أي على كل واحد منهما فاخترت الأقوى منهما (فأنتِ أعلم، قال) ﷺ (لها) أي لحمنة: (إنما هذه) أي الثجة (ركضة) أي دفعة وضربة، والركضة: ضرب الأرض بالرجل في حال العدو أو غيره (من ركضات الشيطان) (١) أي إضرار وإفساد منه، وإضافتها إلى الشيطان, لأنه وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها وقت طهرها وصلاتها وصيامها، فكأنها ركضة منه (فتحيضي) أي تعدي (٢) نفسك حائضة (ستة أيام (٣) أو سبعة أيام).

قال القاري (٤): قيل: "أو" للشك من الراوي، وقد ذكر أحد العددين اعتبارًا بالغالب من حال نساء قومها، وقيل: للتخيير بين كل واحد من العددين, لأنه العرف الظاهر والغالب من أحوال النساء، وقال النووي: "أو" للتقسيم، أي ستة إن اعتادتها، أو سبعة إن اعتادتها إن كانت معتادة،