Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في الاحتقان وغيره يصل جوف الصائم]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٢/ ٧٤٥

بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" أخرجه البخاري (١)، وجميع فقهاء الأمصار وغيرهم: على أنه لا يقع بذلك فطر، وليس العمل على الحديث؛ لأن مفهوم الحديث: من لم ياع قول الزور لا (٢) يدع الأكل والشرب، ولا خلاف أنه لا يجوز لمن اغتاب أن يأكل ويشرب، وإذا كان ذلك وسقط العمل بمضمون الحديث كان على صومه، وثبت عن النبي ﷺ: "أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" أخرجه البخاري (٣). والحديث: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ" (٤) غير صحيح (٥).