واختلفت الأحاديث في ذلك، فلم يُرْوَ في أكثرها حدٌّ في القيام، وروى ابن عباس: أن النبي ﷺ قام في الأولى نحوًا من سورة البقرة، ثم دون ذلك (٢). ولم يُرْوَ عنه ﷺ في الركوع حدٌّ.
وثبت عنه ﷺ، أنه أمر بالصلاة حتى تنجلي لا أكثر من ذلك (٣).
ومعلوم أن أمد الخسوف مختلف، يقرب مرة فلا تطال الصلاة، ويبعد مرة فتطال، ما لم يضر ذلك بالمصلين فلا يكلفوا (٤) ما يضر بهم ويشق، فذًّا كان أو إمامًا أو مأمومين، ويرجع إلى الدعاء.
واختلف في السجود فقال ابن القاسم في المدونة: يطال (٥). وقد قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال (٦).