Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٢/ ٥٦١

يكون مدركًا، إلا أن يصلّى ركعة بسجدتيها مع الإِمام.

وقال أشهب: إنه يسجد ويأتي بركعة، وتجزئه جمعة (١). واحتج يقول النبي ﷺ: "مَنْ أَدرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدة" (٢).

واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعةٌ، فقال عبد الملك في كتاب محمَّد: يتمّ عليها أربعًا (٣)، يريد: أنه يتمّ سجودها ويأتي بثلاث ركعات.

وقال محمَّد: يسلّم ويستأنف الصلاة أربعًا، وقال أصبغ: يتمّ سجود الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الصلاة أربعًا (٤).

واختلف فيمن أدرك من الجمعة ركعةً فلما سلم ذكر هذا الرجل سجدةً من التي صلى (٥) مع الإِمام: فقول ابن القاسم: تبطل الجمعة، وقول أشهب: يخرّ إلى سجدة ويأتي بركعة وتجزئه الجمعة، وقول أصبغ: يتمها جمعةً ويعيدها (٦).

وعلى القول أنها لا تجزئه- يختلف: هل يبني عليها أربعًا وتجزئه عن