Skip to content

التبصرة للخمي باب إذا قان المقتول قتلني فلان خطأ أو عمدا وخالفه الورثة أو قال قتلني ولم يزد وقال الورثة خطأ أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا فقال بعضهم خطأ وقال الآخرون عمدا

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٤٩٧

ليتوصل بها (١) إلى اليمين أنه مات من ذلك الضرب، ولا يختلف (٢) على من أجاز ذلك أنه يجمع ذلك في قسامة واحدة في (٣) خمسين يمينًا وليس بأن يحلف مع الشاهد خمسين يمينًا (٤) ثم يستأنف خمسين يمينًا (٥) أخرى التي كانت تجب لو شهد على القتل (٦) أو الضرب شاهدان.