التبصرة للخمي
Printed page ١٣/ ٦٤٨٧
قاطعك ولم تقتص منه إلا من المنكب فقط ولا شيء على قاطعك، وإن شئت فاقطع قاطعك من منكبه فقط لا يكون لك غيره وتخلي (١) بينه وبين من قطع كفه فيقتص (٢) لنفسه (٣).
قال محمد: بل يكون المقطوع الأول من المنكب أحق بقطع كف القاطع الآخر، ثم يقطع ما بقي من حقه من منكب قاطعه.
قال الشيخ ﵀: (٤) وقول محمد في هذا أحسن؛ لأن الأول استحق جميع ذلك العضو.