Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن قتل عمدا ثم قتله رجل أو قطع بعض أعضائه خطأ أو عمدا أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو عمدا ومن قطع عضوا من إنسان عمدا ثم قتله رجل خطأ أو عمدا

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٤٨٧

قاطعك ولم تقتص منه إلا من المنكب فقط ولا شيء على قاطعك، وإن شئت فاقطع قاطعك من منكبه فقط لا يكون لك غيره وتخلي (١) بينه وبين من قطع كفه فيقتص (٢) لنفسه (٣).

قال محمد: بل يكون المقطوع الأول من المنكب أحق بقطع كف القاطع الآخر، ثم يقطع ما بقي من حقه من منكب قاطعه.

قال الشيخ ﵀: (٤) وقول محمد في هذا أحسن؛ لأن الأول استحق جميع ذلك العضو.