Skip to content

التبصرة للخمي باب في عقوبة القاتل والجاني عمدا إذا عفي عنه

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٤٤٤

وقد اختلف في هذه الجملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا كان هو المقتول فقال المغيرة في كتاب ابن حبيب: ليس على العبيد حبس (١) وإنما عليهم جلد مائة، وقال ابن الماجشون: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى القاتل الأدب (٢)، ولا يضرب مائة ولا يسجن عامًا.