Skip to content

التبصرة للخمي باب في جناية الصبي والمجنون

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٤٢٧

أدرأ الحد بالشبهة، ولا أقبل (١) مثل ذلك في حقوق الناس.

قال الشيخ ﵁: الاختلاف في القصاص منه، وقول محمد: إنه يرجع إلى الدية، وقول المغيرة أن لهم أن يقتصوا (٢)، راجع إلى الاختلاف في القصاص من اليد الشلاء؛ لأنه الآن في نزول حال وقريب (٣) من العدم، والشأن في القصاص من القاتل أن يستقاد (٤) منه، وينال المقتص منه الألم لذلك، وأن يرى بلوغ (٥) ذلك منه (٦)، والمجنون خارج عن ذلك، وأرى أن يكون الأولياء بالخيار، فإن أحبوا اقتصوا، وإن أحبوا عفوا وأخذوا الدية من (٧) ماله، فإن لم يكن له مال، فلا شيء على عاقلته.