Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في التغليظ في الجراح]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٣٦٣

كانت من أجنبي عمدًا لم تغلظ ولم يقتص منه فلا يكون الأب أدنى رتبة من الأجنبي، وقيل: تغلظ.

فأما اليسير فالتغليظ فيه أحسن؛ لأن الجراح إنما تنسب إلى الدية، فإذا كانت الدية فيه مغلظة كان الجرح كذلك، ولا فرق بين القليل والكثير.

وأما المأمومة والجائفة فألا تغلظ فيه أحسن، ولا تكون فيها أعلى رتبة من العمد من الأجنبي لأن (١) الدية فيها أرباعً على الأصل في العمد إذا لم يكن فيه قصاص.