Skip to content

التبصرة للخمي باب في القضاء في جراح العبيد بعضهم بعضا

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٣٣٧

مثل الأحرار يستقاد من الجرح الأول، ثم ينظر فإن نزى من جرح الثاني مثل الأول، وإلا كان عقل ما بينهما في رقبته إن شاء (١) سيده فداه بدية (٢) الزيادة أو أسلمه، فإن تنامت (٣) بالثاني إلى (٤) أكثر من الأول لم يكن للسيد على (٥) الجارح الأول شيء، وكل هذا إذا ثبت الجرح بشاهدين، فإن كان بإقرار العبد سقط أن يكون الزائد في رقبة العبد، وإنما يؤخذ بإقراره القصاص دون الزائد، وإن كان الشاهد واحدًا (٦) على الجرح حلف العبد (٧) المجروح مع شاهده واقتص.

قال عبد الملك: فإن نكل حلف سيده واقتص، وإن نكل حلف الجارح وبُرِّئ، فإن نكل حلف سيده واقتص (٨)، فإن نكل ثبت عليه القصاص وكان لسيد العبد (٩) المجروح أن يقتص، فإن قال: آخذ ما نقص عبدي (١٠) بنكول الجارح كانت اليمين على سيد الجارح أن الذي شهد به الشاهد باطل، فإن نكل غرم دية الجرح أو أسلم عبده، وإن كان قتيلًا (١١) لم يكن بدٌّ من (١٢) أن يحلف