Skip to content

التبصرة للخمي باب في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل أو لا تحمل [وهو موسر أو معسر، وإذا خلف الرجل أمة فأصابها ولده فحملت وهو معسر أو موسر

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٣٣٢

ويختلف في هذه المسألة في أربعة مواضع:

أحدها: أن يكون (١) غير عالم وهو موسر (٢) هل تكون القيمة يوم الحكم أو يوم حملت؟

والثاني: إذا كان معسرًا وهو غير عالم هل تمضي أم ولد أو يكون للمجني عليه أن يأخذها؟

والثالث: إذا كان عالمًا وهو موسر هل تعد إصابتها رضًا بحمل الجناية (٣) أم لا؟

والرابع: إذا كان معسرًا وكان له أن يأخذها هل يتبعه بقيمة الولد؟

فقال ابن القاسم: إذا وطئ وهو غير عالم فالقيمة يوم حملت (٤). وعلى قوله في أم الولد إذا جنت القيمة يوم الحكم (٥) تكون القيمة في هذه يوم الحكم. وهذا راجع إلى المستحقة إذا حملت، فقال مرة: القيمة فيها (٦) يوم الحكم، وقال مرة (٧): يوم حملت لأنها كانت (٨) يوم جنت (٩) أمة وللمجني عليه فيها حق