التبصرة للخمي
Printed page ١٣/ ٦٣٠٦
يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعدٍّ، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (١) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (٢)؛ لأن المشتري لا حقَّ له فيه.
يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعدٍّ، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (١) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (٢)؛ لأن المشتري لا حقَّ له فيه.