التبصرة للخمي
Printed page ١٣/ ٦٢٨٠
قُلْتُ (١): وإذا صح أن يسقط القود بالشّكيِّةِ وإن كان بكرًا أو برؤيته يتسور الدار وبالإشهاد عليه لأجل الغيرة- صح أن يسقط القود إذا شهد عدلان أنه وجد معها في لحاف واحد (٢)، وإن (٣) لم يعاينا الفرج في الفرج.
قُلْتُ (١): وإذا صح أن يسقط القود بالشّكيِّةِ وإن كان بكرًا أو برؤيته يتسور الدار وبالإشهاد عليه لأجل الغيرة- صح أن يسقط القود إذا شهد عدلان أنه وجد معها في لحاف واحد (٢)، وإن (٣) لم يعاينا الفرج في الفرج.