Skip to content

التبصرة للخمي باب في سرقة الآباء، والأبناء، والأجداد، والعبد من سيده, وأحد الزوجين والضيف، وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٣/ ٦٠٨٦

من مال (١) شركة بينهما، وقال مالك في المدونة في رجل أضاف رجلًا فأدخله داره وبيته فيها (٢) فسرق لا يقطع (٣)، وقال سحنون: يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار (٤)؛ لأن الدار عنده حرز.