التبصرة للخمي
Printed page ١٣/ ٦٠٨٦
من مال (١) شركة بينهما، وقال مالك في المدونة في رجل أضاف رجلًا فأدخله داره وبيته فيها (٢) فسرق لا يقطع (٣)، وقال سحنون: يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار (٤)؛ لأن الدار عنده حرز.
التبصرة للخمي · باب في سرقة الآباء، والأبناء، والأجداد، والعبد من سيده, وأحد الزوجين والضيف، وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه
من مال (١) شركة بينهما، وقال مالك في المدونة في رجل أضاف رجلًا فأدخله داره وبيته فيها (٢) فسرق لا يقطع (٣)، وقال سحنون: يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار (٤)؛ لأن الدار عنده حرز.