Skip to content

التبصرة للخمي فصل [هل للمودع أن يخرج الوديعة من ذمته إذا تسلفها وكانت عينا؟]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٢/ ٥٩٩٣

وأجاز ذلك له في المدونة إذا كانت الوديعة مما يقضى فيها بالمثل كالقمح والشعير وما أشبه ذلك، وليس بالبن؛ لأن الدنانير لا تختلف فيها الأغراض وهذه تختلف فيها الأغراض، وليس له أن يحكم لنفسه أنه مثل الأول، إلا أن تشهد بينة على صفة الأول وعلى رده وأنه مثل الأول، فقد يستخف مثل هذا.