Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٢/ ٥٩٠٤

أصوب؛ لأنه لا يختلف أن كل نخلة قبل القسم مشتركة وإذا كان ذلك كانت المقاسمة بيعًا؛ لأن الذي صار إليه كان له نصفه، ونصفه (١) لصاحبه، وإذا كان ذلك واقتسما الثمرة كان ما صار لكل واحد منهما من الثمرة نصفه له من أصل الميراث، ونصفه لصاحبه فسقيهما عليهما جميعًا النصف بالملك والنصف بالشراء، وسواء صار لكل واحد ما (٢) في نخله أو ما في نخل صاحبه.

وقول ابن القاسم ها هنا راجع إلى قول المخزومي فيمن باع نخلًا دون ثمره: أن السقي على المشتري، قال: لأنه يسقي نخله وتشرب ثمرة هذا (٣).