Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فى دعوى فوات المستحق]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٢/ ٥٨٥٠

واختلف إذا ضاع ذلك قبل التسليم هل يستحق أجره، وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا أفاد العبد عند المشتري مالًا كان المال للمغصوب منه إلا أن يكون المال هبةً من السيد الذي هو في يديه أو دفع إليه مالًا يتجر به فربح أو من إجارة نفسه، فإن ذلك لمن استحق من يديه وليس للمستحق فيه شيء.