Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخر]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٢/ ٥٧٨٠

يستدل به على الجواب إذا ولدت من زنا عند المشتري أو عند الموهوب له فوجدهما قائمين أو ماتا أو أحدهما أو قتلا أو أحدهما (١) أو قتل أحدهما ومات الآخر كان القتلُ من المشتري أو الموهوب له أو من غيرهما، أو كانت جناية دون قتل، أو دخل الأم نقص من الولادة أو من غيرها.