Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن أقر ببضع وما يلزم في ذلك

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٢/ ٥٥٧٣

النصف دراهم والنصف دنانير (١). وعلى القول أنه يعطى أقل ما يتضمنه الإقرار يعطى مائة درهم، ومن رجع ممن كان على شك، وادعى أنه تذكر وعرف حقيقة ذلك قُبل قوله أنه تذكر وارتفع حكم الشك.

وقد اختلف أهل اللغة في البضع فقال ابن فارس (٢) وابن قتيبة: هو ما بين الواحد إلى التسع (٣).

وقال أبو عبيدة (٤): هو ما لم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد من الواحد إلى الأربع (٥)، وليس بالبين، وقد ذكر الطبري عن غير واحد أن لُبْث يوسف في السجن كان سبع سنين، وهذا يرد قوله، وقد ذكر عن مجاهد وقتادة: أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع (٦).