Skip to content

التبصرة للخمي فصل [فيمن شهد على رجل، في مال في يد الشاهد، أنه تصدق به على فلان]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١١/ ٥٤٦٦

أشهد، أن تقبل شهادته ويكاتب المشهود له، إلا أن تبعد الغيبة فيحلف صاحبه للغائب ويأخذه، فإن قدم الغائب حلف واسترجعه، ولو كانت الشهادة بما لا يتهم المودع في الانتفاع ببقائه في يديه، كالثوب وما أشبهه، لقبلت شهادته وكوتب الغائب؛ لأن العدل لا يتهم في مثل هذا، وقد يتسلف الدنانير والدراهم.