Skip to content

التبصرة للخمي باب في شهادة القاذف قبل حده وبعده

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١١/ ٥٤٤٩

إلا في القذف وحده (١)، وكذلك الزاني البكر إذا حد ثم تاب، تجوز شهادته إلا في الزنا، وتجوز في القذف واللعان وكذلك المنبوذ، لا تجوز شهادته في شيء من وجوه (٢) الزنا، لا في قذف ولا في رؤية (٣)، وكذلك قال مالك (٤).

وتجوز شهادة السارق في كل شيء، إلا في السرقة، وكذلك قاتل العمد يعفى عنه ثم يحسن حالة، وكذلك الشارب يحد في سكره.

واختلف إذا تمادى على قوله، هل يكون كمبتدئ قذف فيعاد حده؟ وقد مضى ذلك في كتاب اللعان.