التبصرة للخمي
Printed page ١١/ ٥٤١٢
ويختلف في شهادة الصديق الملاطف (١)، فقال مالك (٢): الشهادة (٣) جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته (٤). وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير (٥)، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة (٦) غير (٧) الملاطف على الملاطف في المال وغيره.