Skip to content

التبصرة للخمي باب فيمن قارض رجلا بدين له عليه أو على غيره أو وديعة

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١١/ ٥٢٣١

كان القول قوله؛ لأنه لا يختلف لو لم يدفع له قراضًا أن القول قوله أنه لم يدخل يده فيها وأنها ضاعت قبل ذلك، وإن ربح كان بينهما بخلاف الدين إلا أن يكون هناك دليل تهمة أو يكون رب المال علم بسلفها وهو ممن يتهم أن يعامله على مثل ذلك فلا يمكن من الربح ويتصدق به.

وإن كانت العادة من (١) مثله التصرف (٢) في الوديعة كالصيارفة اليوم، وسماسرة الطعام وما أشبههم أنهم كانوا (٣) يخلطون ما يقتضون (٤) من الأموال، ويدفعون متاع أحدهما للآخر فيكون حكمه حكم الدين، ولو ادعى أحدهم الضياع قبل ذلك والرد لم يقبل كالدين.