Skip to content

التبصرة للخمي باب في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس ذلك المعين الأيام القريبة أو البعيدة؟

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١١/ ٥١٣٨

يريد: أن العادة في العين التأخير (١)، ولو كانت تلك (٢) العادة، إذا كان الكراء بمعين ثوبٍ أو ما أشبهه كان فاسدًا.

ومن (٣) باع سلعة بثمن إلى أجل كان محملهما (٤) على أنهما تبايعا على الوجه الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد (٥) إلا بعد حلول الأجل وقبض الثمن.

وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز، وأن لا ينقد الحاضرة حتى تقبض (٦) الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة (٧) فيفسد، وكذلك الكراء بالثوب يحملان على الجواز وعلى نقده حتى يشترطا أن لا ينقده (٨) فيفسد. وإن كانت الإجارة بما لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة (٩) واللحم حملا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه.

وقال ابن القاسم فيمن اكترى (١٠) راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان الكراء عندهم بالنقد جاز، وإن كان بغير النقد لم يجز (١١)، إلا أن يشترط إن