Skip to content

التبصرة للخمي باب في اختلاف المتكارين

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١١/ ٥١١٢

يحرث إلا على تراض منه، وليس عليه أن يحلف على التسمية أن العقد كان به؛ لأن الذي ادعاه (١) يجب إذا كان بوجه شبهة أن ذلك للذي اعترف به، وإن كان كراء المثل أكثر حلف الحارث.