Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلك]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٩٤٥

النسج فحمل (١) الغزل على الفساد؛ لأنه لا يقدر على أن يقاسمه (٢) قبل ذلك؛ لأنه التزم نسجه (٣).

وأرى أن يحمل الطعام (٤) في حمله (٥) لبلد (٦) آخر، وفي طحنه إذا لم يشترطا (٧) قسمته ولإبقاء الشركة (٨) على الجواز؛ لأنَّ غرض الشريك في ذلك حمل نصيبه للبلد الذي هو (٩) به غالٍ، وطحن نصيبه ولا غرض له في غيره، وإنما يريد بقوله: احمله ليباع بذلك البلد؛ لأنه إذا كان غاليًا (١٠) رغب في الخروج لنفسه وأرخص للآخر في الإجارة.

وقوله في الغنم: أن ذلك جائز إذا كان إن ماتت أو نقصت أخلف غيرها. فهو أحد قوليه أن المستأجر له يتعيّن، وقوله الآخر أنه لا يتعين (١١) وأن الحكم الخلف وإن لم يشترط. وقول غيره: إذا اعتدلت، خيفة أن يخرج في النصف شيء (١٢).