Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في ضمان اللابس للثوب ما نقصه]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٩٠٣

له شيئًا فحينئذٍ يغرم اللابس، وإن كان (١) اللابس عالمًا كان عليه أن يغرم ما نقصه اللباس، وسواء كان القصار موسرًا أو معسرًا، فإن كان اللابس معسرًا رجع على القصار ثم يتبع القصار اللابس، وإن لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه وهو عالم رجع من له الفضل على صاحبه، فإن كان معسرًا غرم القصار ذلك الفضل ثم أتبع به اللابس (٢).