Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في ما تجوز إعارته من الشريكين]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١٠/ ٤٨٤٨

وقد اختلف في تضمين من وكَّل على شيء فاجتهد فأخطأ هل يضمن؟ فهو في هذا أعذر، والغالب اليوم أن الناس يرغبون في العارية لئلا يؤدوا أجرة، ويحملون الأمر في الضياع على السلامة وأنه من النادر.

وأرى أن يكون الضمان عليه وعلى شريكه وإن كانت مما يعاب عليه، وإذا استعار أحد الشريكين دابة فحمل عليها الشريك الآخر (١).